تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

41

تبيان الصلاة

السادس من أفعال الصّلاة السجود ( وهو في اللغة كما في مجمع البحرين « 1 » الميل ، والخضوع ، والتطامن ، والاذلال ، وكلّ شيء ذلّ فقد سجد ، ومنه سجد البعير إذا خفض رأسه عند ركوبه ، وسجد الرجل وضع جبهته على الأرض الخ ) ( وبعد كون معناه اللغوي وضع الجبهة على الأرض لا يبعد كونه في لسان الشرع مستعملا في معناه اللغوي ، ولكن اعتبر فيه بعض قيود وشرائط ) ووجوبه في الجملة في الصّلاة من المسلمات ، وواجباته أمور : الأمر الأوّل : السجود على سبعة أعظم . [ في ذكر الأخبار الواردة في السجود ] اعلم أنّ المستفاد من بعض الروايات الواردة في طرق العامة هو وجوب السجدة على الأعظم السبعة فراجع « 2 » كتبهم ، وأمّا عندنا فما يمكن أن يستدل به على الحكم المذكور في الجملة بعض الروايات : منها : ما رواها زرارة ( قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : السجود

--> ( 1 ) - مجمع البحرين ، ص 199 . ( 2 ) - سنن البيهقي ، ج 2 ، ص 101 و 103 .